Lewati ke konten

Kitab: At-Talqin fil Fiqhil Maliki · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 150

  1. الجزء الثاني
  2. كتاب البيوع

وتجوز المراطلة وهي الذهب بالذهب متماثلة في الميزان بغير صنجة ولا يجوز أن ينضم إلى الصرف عقد بيع إلا في يسير يكون تبعاً مثل أن يعجز عن ثمن الدينار نصف درهم فيدفع إليه عرضاً بقيمته.

ومن باع بنقد أو اقتراض ثم بطل التعامل به لم يكن له عليه غيره إن وجد وإلا فقيمته إن فقد.

ومن اقترض ذهباً وقدره بقيمته فضة أو اقترض فضة وقدرها بقيمتها ذهباً لم يجز ولزمه دفع مثل ما قبض.

والتفاضل في الفلوس إذا حصل التعامل بها ممنوع وهو في الحقيقة منع كراهة لا نص التحريم وشراء تراب المعادن من الذهب والفضة جائز من الجنس بخلافه وشراء تراب الصاغة غير جائز.

فصل

يجمع بيع الغرر ثلاثة أوصاف.

أحدهما: تعذر التسليم غالباً.

والثاني: الجهل

والثالث: الخطر والقمار.

فأما ما يرجع إلى تعذر التسليم فكالآبق والضالة والشارد والمغصوب والطير في الهواء والسمك في الماء وبيع الأجنة واستثنائها وحبل الحبلة وهو نتاج ما تنتج الناقة

Rujukan halaman ini: التلقين في الفقة المالكي، ج 2، ص 150 (SanadKitab #7262, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.