Lewati ke konten

Kitab: At-Talqin fil Fiqhil Maliki · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 192

  1. الجزء الثاني
  2. كتاب الجنايات وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها

فصل

وتجب بالجناية على العبد قيمته لا دية وهي في مال الجاني أو في ذمته دون عاقلته ففي نفسه قيمته وقت قتله بالغة ما بلغت وفيما دون ذلك من أعضائه وجراحاته ما نقص من قيمته إلا في الشجاج الأربع وهي الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة ففي كل واحد منهما من قيمته بحساب ما في الحر من ديته.

وإذا جنى العبد فقتل حراً أو عبداً فولي الجاني بالخيار إن شاء أسلمه فصار ملكاً للمجني عليه وإن كانت قيمته أضعاف أرش الجناية وإن شاء افتداه بأرش الجناية.

ويضمن السائق والقائد والراكب إلاأن تكون الجناية بغير صنع منهم وما تلف بمعدن أو بئر بهيمة لم يفرط صاحبها في حفظها فذلك هدر فلا شيء فيه.

فصل

والحكم بالقسامة واجب وهو على ضربين في عمد وفي الخطأ وإذا ثبت الدعوى ففي العمد القود وفي الخطأ الدية وللحكم بها شروط:

Rujukan halaman ini: التلقين في الفقة المالكي، ج 2، ص 192 (SanadKitab #7262, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.