Lewati ke konten

Kitab: Al-Hisbah fil Islam · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 21

  1. فصل: مسئولية المحتسب

إحداهما: يثبت، وهو قول الشافعي، والثانية: لا يثبت لعدم الغبن. وثبوت الخيار بالغبن للمسترسل -وهو الذي لا يماكس- هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما١، فليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس٢ بسعر ويبيعوا المسترسل٣ الذي لا يماكس أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر هذا مما ينكر على الباعة.

وجاء في الحديث: "غبن المسترسل ربا"٤، وهو بمنزلة تلقي السلع، فإن القادم جاهل بالسعر، ولذلك "نهى النبي ﷺ أن يبيع حاضر لباد، وقال: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" ٥. وقيل لابن عباس ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد"؟ قال: لا يكون له سمسار، وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر المشترين، فإن المقيم إذا توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليها والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري، فقال النبي ﷺ: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

ومثل ذلك "الاحتكار" لما يحتاج الناس إليه، روى مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: "لا يحتكر إلا خاطئ" ٦. فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم، وهو ظالم للخلق المشترين، ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل، ولهذا قال الفقهاء: من اضطر إلى طعام لغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة

Rujukan halaman ini: الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية، ص 21 (SanadKitab #7263, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.