Lewati ke konten

Kitab: Al-Hisbah fil Islam · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 31

  1. فصل: مسئولية المحتسب

أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم، فلما كان في زمن عمر بن الخطاب ﵁ وفتحت البلاد وكثر المسلمون استغنوا عن اليهود فأجلوهم وكان النبي ﷺ قد قال: "نقركم فيها ما شئنا"، وفي رواية "ما أقركم الله" ١.

وأمر بإجلائهم منه عند موته ﷺ فقال: "أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب" ٢ ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد بن جرير الطبري- إلى أن الكفار لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم، فإذا استغنوا عنهم أجلوهم كأهل خيبر، وفي هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعه.

والمقصود هنا أن الناس إذا احتاجوا إلى الطحانين والخبازين فهذا على وجهين: أحدهما: أن يحتاجون إلى صناعتهم، كالذين يطحنون ويخبزون لأهل البيوت، فهؤلاء يستحقون الأجرة، وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا إلا بأجرة المثل كغيرهم من الصناع. الثاني: أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع، فيحتاجوا إلى من يشتري الحنطة ويطحنها، وإلى من يخبزها ويبيعها خبزًا، لحاجة الناس إلى شراء الخبز من الأسواق، فهؤلاء لو مكنوا أن يشتروا حنطة الناس المجلوبة ويبيعوا الدقيق والخبز بما شاءوا مع حاجة الناس إلى تلك الحنطة لكان ذلك ضررًا عظيمًا، فإن هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين٣.

Rujukan halaman ini: الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية، ص 31 (SanadKitab #7263, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.