Lewati ke konten

Kitab: Ad-Darari al-Mudhiyyah · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 201

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الحج
  3. باب العمرة المفردة

باب العمرة المفردة

يحرم لها من الميقات ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وهي مشروعة في جميع السنة.

أقول: أما كونه يحرم لها من الميقات فظاهر لأن الإحرام لها كالإحرام للحج وقد تقدمت الأدلة في ذكر المواقيت.

وأما كون من في مكة يخرج إلى الحل فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ﷺ أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج عائشة إلى التنعيم فتحرم للعمرة منه" وأما الطواف والسعي والحلق والتقصير فلا خلاف في ذلك وقد ثبت عنه ﷺ في الصحيحين وغيرهما من حديث جماعة من الصحابة أنه أمر من لم يكن معه هدي بالطواف والسعي والحلق أو التقصير فمن فعل ذلك فقد حل الحل كله فواقعوا النساء بعد ذلك".

وأما كون العمرة مشروعة في جميع السنة فلحديث عائشة عند أبي داود أن النبي ﷺ اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال" وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي ﷺ اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته" ومن ذلك عمرة عائشة التي أمر النبي ﷺ عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فإن ذلك كان مع حجتها مع النبي ﷺ وقد كان أهل الجاهلية يحرمون العمرة في أيام الحج فرد عليهم النبي ﷺ واعتمر وأمر بالعمرة فيها وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: عمرة في رمضان تعدل حجة"

Rujukan halaman ini: الدراري المضية شرح الدرر البهية، ج 2، ص 201 (SanadKitab #7264, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.