Lewati ke konten

Kitab: Ad-Darari al-Mudhiyyah · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 214

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. فصل في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه

فصل في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه

والمهر واجب وتكره المغالاة فيه ويصح ولو خاتما من حديد أوتعليم قرآن ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها ويتسحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول وعليه إحسان العشرة وعليها الطاعة ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسم وما تدعوا الحاجة إليه وإذا سافر أقرع بينهن وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا ولايجوز العزل ولا إتيان المرأة في دبرها.

أقول أما كون المهر واجبا فلأنه ﷺ لم يسوغ نكاحا بدون مهر أصلا وفي الكتاب العزيز ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء:٤] وقوله: ﴿فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾ [النساء:٢٠] وقال: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ [النساء:٢١] الآية وقال تعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الممتحنة:١٠] وقد أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ منع عليا أن يدخل

Rujukan halaman ini: الدراري المضية شرح الدرر البهية، ج 2، ص 214 (SanadKitab #7264, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.