Lewati ke konten

Kitab: Ad-Darari al-Mudhiyyah · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 49

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب أحكام الوضوء
  4. فصل ويستحب التثليث في غير الرأس

فصل

ويستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة.

أما استحباب السواك فوجهه الأحاديث المتواترة من قوله ﷺ وفعله وليس في ذلك خلاف.

وأما إطالة الغرة والتحجيل فلثبوته في الأحاديث الصحيحة.

وأما غسل اليدين إلى الرسغين قبل الشروع في الوضوء فلحديث أوس ابن أوس الثقفي قال:"رأيت رسول الله ﷺ توضأ فاستوكف ثلاثا" أي غسل كفيه أخرجه أحمد والنسائي وثبت في الصحيحين من حديث عثمان "فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما" وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة يروونه عن النبي ﷺ.

وأما استحباب التثليث فوجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم

Rujukan halaman ini: الدراري المضية شرح الدرر البهية، ج 1، ص 49 (SanadKitab #7264, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.