Lewati ke konten

Kitab: Ad-Darari al-Mudhiyyah · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 369

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب اللقطة

عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعرفه فقال: كله وأما إذا كان الشيء مأكولا فلا يجب التعريف به بل يجوز أكله في الحال لما تقدم من قوله ﷺ في التمرة.

وأما كونها تلتقط ضالة الدواب إلا الإبل فللحديث المتقدم عن زيد بن خالد وإلحاق سائر الدواب بالشاة لكونها مثلها في معنى قوله ﷺ "هي لك أو لأخيك أو للذئب" ولا يخرج من ذلك إلا الإبل كما صرح به ﷺ ومما يفيد ذلك ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى من حديث زيد ابن خالد أن النبي ﷺ قال: " لا يأوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها" فإن الضالة تصدق على الشاة وغيرها وقيد ذلك بالتعريف فدل على جواز الإلتقاط وخرجت الإبل بالحديث الآخر.

Rujukan halaman ini: الدراري المضية شرح الدرر البهية، ج 2، ص 369 (SanadKitab #7264, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.