Lewati ke konten

Kitab: Ad-Darari al-Mudhiyyah · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 383

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الخصومة

وأما كونها لا تقبل البينة بعد اليمين فلما يفيده قوله ﷺ: "شاهداك أو يمينه" فاليمين إذا كانت تطلب من المدعي فهي مستند للحكم صحيح ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها أنه لا يحصل لكل منهما إلا مجرد ظن ولا ينقض الظن بالظن وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم والخلاف معروف.

وأما كون من أقر بشيء لزمه فلما تقدم وأما تقييده بكون المقر عاقلا بالغا فلأن المجنون والصبي ليسا بمكلفين فلا حكم لإقرارهما.

وأما تقييده بكونه غير هازل فلكون إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي يجوز أخذه به وهكذا إذا أقر بما يحيله العقل أو العادة لأن كذبه معلوم ولا يجوز الحكم بالكذب.

وأما كونه يكفي الإقرار مرة واحدة في الحدود وغيرها فلكون المقر بالشيء على نفسه قد لزمه إقراره واعتبار التكرار في الحدود سيأتى أنه لم يثبت عليه دليل يوجب المصير إليه.

Rujukan halaman ini: الدراري المضية شرح الدرر البهية، ج 2، ص 383 (SanadKitab #7264, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.