Lewati ke konten

Kitab: Ad-Darari al-Mudhiyyah · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 58

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب أحكام الغسل
  4. فصل في كيفية الغسل

بعدهم حتى قال: أبو بكر ابن العربي أنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وهكذا نقل الإجماع ابن بطال ويتعقب بأنه قد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء وهو قول أكثر العترة.

وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب فلأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على جميع البدن من غير تقديم.

وأما التيامن فلثبوته عنه ﷺ قولا وفعلا عموما وخصوصا فمن العموم ما ثبت في الصحيح "أنه ﷺ كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهورره وفي شأنه كله" ومن الخصوص ما ثبت في الصحيحين وغيرهما "أنه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر في الغسل" وقد ثبت من قوله: ما يفيد ذلك ولا خلاف في استحباب التيامن.

Rujukan halaman ini: الدراري المضية شرح الدرر البهية، ج 1، ص 58 (SanadKitab #7264, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.