Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 21, halaman 39

  1. الجزء ٢١: الفقه ١: الطهارة
  2. باب المياه
  3. سئل عن بئر وسط البلد تغير بروث ما يؤكل لحمه

أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ لِلْعُلَمَاءِ؛ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَد. وَأَمَّا إنْ كَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ فَإِنَّهُ يُنْزَحُ مِنْهُ حَتَّى يَطِيبَ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَاءُ لَمْ يُنْزَحْ مِنْهُ شَيْءٌ؛ فَإِنَّهُ ﴿قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إنَّك تَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بضاعة وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ؛ وَلُحُومُ الْكِلَابِ؛ وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ﴾ . وَقَدْ بُسِطَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ بِئْرٍ سَقَطَتْ فِيهِ دَجَاجَةٌ ثُمَّ مَاتَتْ: هَلْ يَنْجُسُ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

إذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَاءُ لَمْ يَنْجُسْ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ الْبِئْرِ تَكُونُ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ فَيَتَغَيَّرُ لَوْنُهُ بِالزِّبْلِ؛ فَيَصِيرُ أَصْفَرَ؛

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 21، ص 39 (SanadKitab #7289, hlm. urut 10444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.