Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 21, halaman 92

  1. الجزء ٢١: الفقه ١: الطهارة
  2. باب الآنية
  3. سئل عن جلود الحمر، وجلد ما لا يؤكل لحمه

وَقَدْ احْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِالدِّبَاغِ بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِشَاةِ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ: إنَّمَا حُرِّمَ مِنْ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا﴾ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ: ﴿أَلَا أَخَذُوا إهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ﴾ . وَعَنْ ﴿سَوْدَةَ بِنْتِ زمعة زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مِسْكَهَا فَمَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا﴾ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ﴾ . قُلْت: وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ ﴿عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ: إنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ وَنُؤْتَى بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الدَّلُوكَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: دِبَاغُهُ طَهُورُهُ﴾ . وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إذَا دُبِغَتْ﴾ . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَه وَالنِّسَائِيّ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ﴿سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ؟ فَقَالَ: دِبَاغُهَا طَهُورُهَا﴾ . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَد وَالنَّسَائِي. وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ ﵁ ﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِبَيْتِ بِفِنَائِهِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَاسْتَقَى فَقِيلَ: إنَّهَا

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 21، ص 92 (SanadKitab #7289, hlm. urut 10497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.