وَدَلِيلُ ذَلِكَ: نَهْيُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ كَمَا رُوِيَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الذهلي أَنَّ ﴿النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي. زَادَ التِّرْمِذِيُّ " أَنْ تُفْرَشَ ". وَعَنْ خَالِدِ بْنِ معدان قَالَ: ﴿وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كرب عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: أَنْشُدُك بِاَللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي. وَهَذَا لَفْظُهُ. وَعَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ ﴿نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَه. وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَفِي هَذَا الْقَوْلِ جَمْعٌ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ:
عَنْ عِظَامِ الْمَيْتَةِ وَحَافِرِهَا؛ وَقَرْنِهَا؛ وَظُفْرِهَا؛ وَشَعْرِهَا؛ وَرِيشِهَا؛ وَإِنْفَحَتِهَا: هَلْ ذَلِكَ كُلُّهُ نَجِسٌ أَمْ طَاهِرٌ أَمْ الْبَعْضُ مِنْهُ طَاهِرٌ وَالْبَعْضُ نَجِسٌ؟
فَأَجَابَ: أَمَّا عَظْمُ الْمَيْتَةِ وَقَرْنُهَا؛ وَظُفْرُهَا؛ وَمَا هُوَ مِنْ جِنْسِ