Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 21, halaman 372

  1. الجزء ٢١: الفقه ١: الطهارة
  2. باب التيمم
  3. قال: في مقتضى الخطاب في آية الوضوء والتيمم: إن كل قائم إلى الصلاة مأمور بما ذكر من الوضوء والمسح والغسل ـ بيان ذلك

وَكَذَلِكَ هُوَ ﷺ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَغَيْرِهِمْ ﴿أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ. فَيُصَلِّي بِهِ الْفَجْرَ﴾ مَعَ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ حَتَّى يَغُطَّ. وَيَقُولُ ﴿تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي﴾ فَهَذَا أَمْرٌ مِنْ أَصَحِّ مَا يَكُونُ أَنَّهُ: كَانَ يَنَامُ ثُمَّ يُصَلِّي بِذَلِكَ الْوُضُوءِ الَّذِي تَوَضَّأَ لِلنَّافِلَةِ يُصَلِّي بِهِ الْفَرِيضَةَ. فَكَيْفَ يُقَالُ: إنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ . وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ ﴿أَنَّهُ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ. ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ. فَاشْتَغَلَ بِهِمْ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا﴾ . وَكَانَ يُصَلِّي تَارَةً الْفَرِيضَةَ ثُمَّ النَّافِلَةَ. وَتَارَةً النَّافِلَةَ ثُمَّ الْفَرِيضَةَ وَتَارَةً فَرِيضَةً ثُمَّ فَرِيضَةً. كُلُّ ذَلِكَ بِوُضُوءِ وَاحِدٍ. وَكَذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ صَلَّوْا خَلْفَهُ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بِوُضُوءِ وَاحِدٍ مَرَّاتٍ مُتَعَدِّدَةً. وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِهِ يَتَوَضَّئُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ مَا لَمْ يُحْدِثُوا كَمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ. وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ - لَا بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ -: أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 21، ص 372 (SanadKitab #7289, hlm. urut 10777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.