Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 21, halaman 387

  1. الجزء ٢١: الفقه ١: الطهارة
  2. باب التيمم
  3. فصل: معنى " أو " في الآية، أهي بمعنى الواو م للتخيير وما يترتب على الخلاف من أحكام

مِنْ النَّوْمِ أَوْ الْقُعُودِ الْمُعْتَادِ. أَوْ كُنْتُمْ - مَعَ هَذَا -: قَدْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ. فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ خِطَابٌ لِمَنْ قِيلَ لَهُمْ: ﴿إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ فَالْمَعْنَى يَا أَيُّهَا الْقَائِمُ إلَى الصَّلَاةِ تَوَضَّأْ. وَإِنْ كُنْت جُنُبًا فَاغْتَسِلْ. وَإِنْ كُنْت مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا تَيَمَّمْ. أَوْ كُنْت مَعَ هَذَا وَهَذَا مَعَ قِيَامِك إلَى الصَّلَاةِ وَأَنْتَ مُحْدِثٌ أَوْ جُنُبٌ. وَمَعَ مَرَضِك وَسَفَرِك قَدْ جِئْت مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْت النِّسَاءَ: فَتَيَمَّمْ إنْ كُنْت مَعْذُورًا. وَإِيضَاحُ هَذَا: أَنَّهُ مِنْ بَابِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ الَّذِي يُخَصُّ بِالذِّكْرِ لِامْتِيَازِهِ. وَتَخْصِيصُهُ يَقْتَضِي ذَلِكَ. وَمِثْلُ هَذَا يُقَالُ: إنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْعَامِّ ثُمَّ ذُكِرَ بِخُصُوصِهِ. وَيُقَالُ: بَلْ ذِكْرُهُ خَاصًّا يَمْنَعُ دُخُولَهُ فِي الْعَامِّ. وَهَذَا يَجِيءُ فِي الْعَطْفِ بِأَوْ وَأَمَّا بِالْوَاوِ: فَمِثْلُ قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ﴾ الْآيَةُ وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ: ﴿إنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَأَمَّا فِي " أَوْ " فَفِي مِثْلِ قَوْله تَعَالَى ﴿وَالَّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 21، ص 387 (SanadKitab #7289, hlm. urut 10792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.