Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 21, halaman 398

  1. الجزء ٢١: الفقه ١: الطهارة
  2. باب التيمم
  3. فصل: هل التيمم عند فقد الماء فقط؟ وهل المرض لا يبيحه إذا كان فيه مظنة الهلاك؟

مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد. وَأَنَّ مَنْ قَالَ: هُوَ غَسْلُ الْفَرْجِ. كَمَا قَالَهُ دَاوُد فَهُوَ ضَعِيفٌ.

فَصْلٌ:

قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ . فَقَوْلُهُ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ ﴿عَلَى سَفَرٍ﴾ لَا بِالْمَرَضِ. وَالْمَرِيضُ يَتَيَمَّمُ وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ. وَالْمُسَافِرُ إنَّمَا يَتَيَمَّمُ إذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ. ذَكَرَ ﷾ النَّوْعَيْنِ الْغَالِبَيْنِ: الَّذِي يَتَضَرَّرُ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَاَلَّذِي لَا يَجِدُهُ. وَقَوْلُهُ ﴿عَلَى سَفَرٍ﴾ يَعُمُّ السَّفَرَ الطَّوِيلَ وَالْقَصِيرَ كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ كَقَوْلِهِ فِي آيَةِ الْخَوْفِ: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ وَقَوْلِهِ فِي الْإِحْرَامِ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 21، ص 398 (SanadKitab #7289, hlm. urut 10803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.