Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 21, halaman 407

  1. الجزء ٢١: الفقه ١: الطهارة
  2. باب التيمم
  3. فصل: الترتيب في الوضوء وغيره من العبادات

فَصْلٌ:

التَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُودِ: النِّزَاعُ فِيهِ مَشْهُورٌ. فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد: يَجِبُ. وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ: لَا يَجِبُ. وَأَحْمَد قَدْ نَصَّ عَلَى وُجُوبِهِ نُصُوصًا مُتَعَدِّدَةً. وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُتَقَدِّمُونَ - كَالْقَاضِي وَمَنْ قَبْلَهُ - عَنْهُ نِزَاعًا. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَمْ أَرَ عَنْهُ فِيهِ خِلَافًا. قَالَ: وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ: رِوَايَةً أُخْرَى عَنْ أَحْمَد: أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ. قُلْت: هَذِهِ أُخِذَتْ مِنْ نَصِّهِ فِي الْقَبْضَةِ لِلِاسْتِنْشَاقِ فَلَوْ أَخَّرَ غَسْلَهَا إلَى مَا بَعْدَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ: فَفِيهِ عَنْ أَحْمَد رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ. فَإِنَّهُ قَالَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: إنَّهُ لَوْ نَسِيَهُمَا حَتَّى صَلَّى: تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ؛ لِمَا فِي السُّنَنِ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ معديكرب ﴿أَنَّهُ أُتِيَ بِوَضُوءٍ. فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ﴾ .

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 21، ص 407 (SanadKitab #7289, hlm. urut 10812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.