Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 21, halaman 620

  1. الجزء ٢١: الفقه ١: الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. سئل عن سؤر البغل والحمار

وَالْحَالُ هَذِهِ مِنْ الْحَرَجِ الْمَرْفُوعِ عَنْ الْأُمَّةِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ لُعَابَ الْكَلْبِ إذَا أَصَابَ الصَّيْدَ لَمْ يَجِبْ غَسْلُهُ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا بِغَسْلِ ذَلِكَ فَقَدْ عفى عَنْ لُعَابِ الْكَلْبِ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَأَمَرَ بِغَسْلِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَاجَةِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشَّارِعَ رَاعَى مَصْلَحَةَ الْخَلْقِ وَحَاجَتَهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ كَلْبٍ طَلَعَ مِنْ مَاءٍ فَانْتَفَضَ عَلَى شَيْءٍ فَهَلْ يَجِبُ تَسْبِيعُهُ؟ .

فَأَجَابَ:

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد ﵄ يَجِبُ تَسْبِيعُهُ. وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ ﵄ لَا يَجِبُ تَسْبِيعُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ سُؤْرِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ: هَلْ هُوَ طَاهِرٌ؟ .

فَأَجَابَ:

وَأَمَّا سُؤْرُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ فَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ يُجَوِّزُونَ التَّوَضُّؤَ بِهِ. كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ.

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 21، ص 620 (SanadKitab #7289, hlm. urut 11025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.