وَسُئِلَ ﵀:
عَمَّا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَأَنْ لَا أَكُفَّ لِي ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا﴾ - وَفِي رِوَايَةٍ - ﴿وَأَنْ لَا أَكْفِتَ لِي ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا﴾ فَمَا هُوَ الْكَفُّ؟ وَمَا هُوَ الْكَفْتُ؟ وَهَلْ ضَفْرُ الشَّعْرِ مِنْ الْكَفْتِ؟ .
فَأَجَابَ:
الْكَفْتُ: الْجَمْعُ وَالضَّمُّ وَالْكَفُّ: قَرِيبٌ مِنْهُ وَهُوَ مَنْعُ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ مِنْ السُّجُودِ وَيُنْهَى الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ وَشَعْرُهُ مَغْرُوزٌ فِي رَأْسِهِ أَوْ مَعْقُوصٌ. وَفِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ﴿مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَعْقُوصٌ كَمَثَلِ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ﴾ لِأَنَّ الْمَكْتُوفَ لَا يَسْجُدُ ثَوْبُهُ وَالْمَعْقُوصَ لَا يَسْجُدُ شَعْرُهُ وَأَمَّا الضَّفْرُ مَعَ إرْسَالِهِ فَلَيْسَ مِنْ الْكَفْتِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.