Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 22, halaman 485

  1. الجزء ٢٢: الفقه ٢: الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. سئل عمن قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسما

الْمَتِينُ. الْوَلِيُّ. الْحَمِيدُ. الْمُحْصِي. الْمُبْدِئُ. الْمُعِيدُ. الْمُحْيِي. الْمُمِيتُ. الْحَيُّ الْقَيُّومُ. الْوَاجِدُ. الْمَاجِدُ. الْأَحَدُ - وَيُرْوَى الْوَاحِدُ - الصَّمَدُ الْقَادِرُ. الْمُقْتَدِرُ. الْمُقَدِّمُ. الْمُؤَخِّرُ. الْأَوَّلُ. الْآخِرُ. الظَّاهِرُ. الْبَاطِنُ. الْوَالِي. الْمُتَعَالِي. الْبَرُّ. التَّوَّابُ. الْمُنْتَقِمُ. الْعَفُوُّ. الرَّءُوفُ. مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. الْمُقْسِطُ. الْجَامِعُ. الْغَنِيُّ. الْمُغْنِي. الْمُعْطِي. الْمَانِعُ. الضَّارُّ. النَّافِعُ. النُّورُ. الْهَادِي. الْبَدِيعُ. الْبَاقِي. الْوَارِثُ. الرَّشِيدُ. الصَّبُورُ. الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ". وَمِنْ أَسْمَائِهِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي هَذِهِ التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ اسْمُهُ: السُّبُّوحُ وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ﴾ وَاسْمُهُ " الشَّافِي " كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿أَذْهِبْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا﴾ وَكَذَلِكَ أَسْمَاؤُهُ الْمُضَافَةُ مِثْلَ: أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَخَيْرُ الْغَافِرِينَ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ وَأَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وَجَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمُقَلِّبُ الْقُلُوبِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا ثَبَتَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَثَبَتَ فِي الدُّعَاءِ بِهَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ مِنْ هَذِهِ التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ. الْوَجْهُ الثَّالِثُ: مَا احْتَجَّ بِهِ الخطابي وَغَيْرُهُ وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿مَا أَصَابَ عَبْدًا قَطُّ

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 22، ص 485 (SanadKitab #7289, hlm. urut 11522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.