Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 24, halaman 325

  1. الجزء ٢٤: الفقه ٤: تابع الصلاة - الجنائز
  2. كتاب الجنائز
  3. سئل عمن ترك والديه كفارا، ولم يعلم بإسلامهما من عدمه هل يجوز له أن يدعو لهما؟

وَسُئِلَ ﵀:

عَمَّنْ تَرَكَ وَالِدَيْهِ كُفَّارًا: وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ أَسْلَمُوا؟ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ؟ .

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ أَصْلُهَا كُفَّارٌ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِأَبَوَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَسْلَمَا. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ .

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 24، ص 325 (SanadKitab #7289, hlm. urut 12394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.