Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 25, halaman 37

  1. الجزء ٢٥: الفقه ٥: الزكاة - الصوم
  2. كتاب الزكاة
  3. فصل: في زكاة الجواميس

وَيُخْرِجُ فِي الثَّلَاثِينَ الذَّكَرَ وَفِي الْأَرْبَعِينَ الْأُنْثَى فَإِنْ أَخْرَجَ ذَكَرًا هَلْ يُجْزِئُهُ؟ قَوْلَانِ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُجْزِئُهُ. وَأَشْهَبُ قَالَ لَا يُجْزِئُهُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَد وَجَمَاعَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ. فَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا ذُكُورًا أَخْرَجَ مِنْهَا. وَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَعِشْرِينَ خُيِّرَ رَبُّ الْمَالِ بَيْنَ ثَلَاثِ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَتْبِعَةٍ. وَالتَّبِيعُ: الَّذِي لَهُ سَنَةٌ وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ. وَالْبَقَرَةُ الْمُسِنَّةُ مَا لَهَا سَنَتَانِ.

فَصْلٌ:

وَ " الْجَوَامِيسُ ": بِمَنْزِلَةِ الْبَقَرِ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيهِ الْإِجْمَاعَ. وَأَمَّا " بَقَرُ الْوَحْشِ " فَلَا زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِيهَا الزَّكَاةُ. فَإِنْ تَوَلَّدَ مِنْ الْوَحْشِيِّ وَالْأَهْلِيِّ فَقَالَ الشَّافِعِيِّ: لَا زَكَاةَ وَقَالَ أَحْمَد تُزَكَّى وَمَالِكٍ: يُفَرِّقُ بَيْنَ الْأُمَّهَاتِ وَالْآبَاءِ فَإِنْ كَانَتْ الْأُمَّهَاتُ أَهْلِيَّةً أَخْرَجَ الزَّكَاةَ وَإِلَّا فَلَا. وَصِغَارُ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ جَمِيعِ الْمَاشِيَةِ تَبَعٌ يُعَدُّ مَعَ الْكِبَارِ وَلَكِنْ لَا يُؤْخَذُ إلَّا مِنْ الْوَسَطِ فَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ صِغَارًا فَقِيلَ: يَأْخُذُ مِنْهَا وَقِيلَ يَشْتَرِي كِبَارًا.

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 25، ص 37 (SanadKitab #7289, hlm. urut 12485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.