Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 29, halaman 542

  1. الجزء ٢٩: الفقه ٩: البيع
  2. باب الرهن
  3. سئل عن رجل له دين عند إنسان ثم أخذ فرسا من ولده

وَسُئِلَ ﵀:

عَنْ رَجُلٍ لَهُ دَيْنٌ عَلَى إنْسَانٍ فَوَجَدَ وَلَدَهُ رَاكِبًا عَلَى فَرَسٍ فَأَخَذَ الْفَرَسَ مِنْهُ فَحَضَرَ الْمَدْيُونُ إلَى صَاحِبِ الْفَرَسِ فَطَالَبَهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ بِدَيْنِهِ فَقَالَ لَهُ: خُذْ هَذِهِ الْفَرَسَ عِنْدَك حَتَّى أُوَفِّيَك دَيْنَك فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ: لِي عِنْدَك فِضَّةٌ مَالِي عِنْدَك فَرَسٌ وَهَذَا حَيَوَانٌ وَالْمَوْتُ وَالْحَيَاةُ بِيَدِ اللَّهِ ﷾ فَقَالَ لَهُ الْمَدْيُونُ: أَبْرَأَك اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الْفِضَّةِ فَمَهْمَا حَدَثَ كَانَ فِي دَرْكِي فَقَعَدَتْ عِنْدَ صَاحِبِ الدَّيْنِ أَيَّامًا يَعْلِفُهَا وَيَسْقِيهَا وَلَا يَرْكَبُهَا فَأُسْقِطَتْ الْفَرَسُ مَيِّتَةً لَمْ تَسْتَهِلَّ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ غَيْرُ الْمَدْيُونِ ادَّعَى أَنَّ الْفَرَسَ لَهُ وَطَالَبَ بِسِقْطِ الْفَرَسِ. فَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ: أَنَا لَا أَعْرِفُك وَلَا لَك مَعِي كَلَامٌ وَأَحْلِفُ لَك أَنِّي مَا رَكِبْت الْفَرَسَ وَلَا رَكِبَهَا أَحَدٌ عِنْدِي وَلَا ضَرَبْتهَا. فَهَلْ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ؟ أَوْ عَلَى الَّذِي أَرْهَنَ الْفَرَسَ قِيمَةَ السِّقْطِ أَمْ لَا؟ وَكَمْ يَكُونُ قِيمَةُ السِّقْطِ؟

فَأَجَابَ:

إذَا قَبَضْت الْفَرَسَ مِنْ مَالِكِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُ ضَمَانُ مَا نَقَصَتْ وَهُوَ تَفَاوُتُ مَا بَيْنَ الْقِيمَاتِ فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَوْلِي عَلَيْهَا غَاصِبًا مُتَعَدِّيًا

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 29، ص 542 (SanadKitab #7289, hlm. urut 14797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.