Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 30, halaman 5

  1. الجزء ٣٠: الفقه ١٠: الصلح - اللقطة
  2. باب الصلح
  3. سئل عن دارين بينهما شارع وصاحب أحد الدارين يريد البناء فوق داره

الْجُزْءُ الثَّلَاثُونَ

كِتَابُ الصُلْحِ إِلَى الوَقْفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَد بْنُ تَيْمِيَّة ﵀:

عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا وَلَهَا بَابَانِ. كُلُّ بَابٍ فِي زُقَاقٍ غَيْرِ نَافِذٍ وَأَحَدُهُمَا مَسْدُودٌ وَالْكُتُبُ تَشْهَدُ بِالْبَابَيْنِ وَالْمَسْدُودُ هُوَ الْبَابُ الْأَصْلِيُّ فِي صَدْرِ الزُّقَاقِ؛ فَأَرَادَ أَنْ يَفْتَحَ الْبَابَ. فَهَلْ لَهُ أَنْ يَفْتَحَهُ؟ ؟ .

فَأَجَابَ:

إذَا اشْتَرَى دَارًا بِحُقُوقِهَا وَكَانَ ذَلِكَ الْبَابُ الَّذِي سُدَّ مِنْ حُقُوقِهَا فَلَهُ أَنْ يَفْتَحَهُ كَمَا كَانَ أَوَّلًا. إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَقُّ مُسْتَثْنًى مِنْ الْمَبِيعِ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا.

وَسُئِلَ ﵀:

عَنْ دَارَيْنِ بَيْنَهُمَا شَارِعٌ فَأَرَادَ صَاحِبُ أَحَدِ الدَّارَيْنِ أَنْ يُعَمِّرَ عَلَى دَارِهِ غُرْفَةً تُفْضِي إلَى سَدِّ الْفَضَاءِ عَنْ الدَّارِ الْأُخْرَى. فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ أَمْ لَا؟ .

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 30، ص 5 (SanadKitab #7289, hlm. urut 14813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.