Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 31, halaman 283

  1. الجزء ٣١: الفقه ١١: الوقف - العتق
  2. باب الهبة والعطية
  3. سئل عن الرجل يهب الرجل شيئا ثم يحصل بينهما شنآن فيرجع في هبته. . . إلخ

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَمَّا إذَا وَهَبَ لِإِنْسَانِ شَيْئًا ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ: هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، فِي السُّنَنِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿لَيْسَ لِوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ؛ إلَّا الْوَالِدُ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ﴾ . وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ بِالْهِبَةِ الْمُعَاوَضَةَ: مِثْلَ مَنْ يُعْطِي رَجُلًا عَطِيَّةً لِيُعَاوِضَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَقْضِيَ لَهُ حَاجَةً: فَهَذَا إذَا لَمْ يُوفِ بِالشَّرْطِ الْمَعْرُوفِ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ أَوْ قَدْرِهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ الرَّجُلِ يَهَبُ الرَّجُلَ شَيْئًا: إمَّا ابْتِدَاءً؛ أَوْ يَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِ ثُمَّ يَحْصُلُ بَيْنَهُمَا شَنَآنٌ فَيَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ: فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ وَإِذَا أَنْكَرَ الْهِبَةَ وَحَلَفَ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْوَاهِبُ فِي ذِمَّتِهِ شَيْئًا: هَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا؟

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 31، ص 283 (SanadKitab #7289, hlm. urut 15503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.