Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 31, halaman 300

  1. الجزء ٣١: الفقه ١١: الوقف - العتق
  2. باب الهبة والعطية
  3. سئل عن رجل أعطى أولاده الكبار شيئا. . . إلخ

مِنْهَا. وَإِذَا كَانَ قَدْ جَعَلَ نَصِيبَ الْأَوْلَادِ إلَيْهَا حَيًّا وَمَيِّتًا؛ وَهِيَ أَهْلٌ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ نَزْعُهُ مِنْهَا. وَإِذَا حَلَفَتْ: تَحْلِفُ أَنْ عِنْدَهَا لِلْمَيِّتِ شَيْءٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ بِصَدَقَةِ وَنَزَّلَهَا فِي كِتَابِ زَوْجَتِهِ؛ وَقَدْ ضَعُفَ حَالُ الْوَالِدِ؛ وَجَفَاهُ وَلَدُهُ: فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ فِي هِبَتِهِ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

إذَا كَانَ قَدْ أَعْطَاهُ لِلْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِ زَوْجَتِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ.

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى أَوْلَادَهُ الْكِبَارَ شَيْئًا ثُمَّ أَعْطَى لِأَوْلَادِهِ الصِّغَارَ نَظِيرَهُ: ثُمَّ إنَّهُ قَالَ: اشْتَرُوا بِالرِّيعِ مِلْكًا؛ أَوْقِفُوهُ عَلَى الْجَمِيعِ بَعْدَ أَنْ قَبَضُوا مَا أَعْطَاهُمْ: فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ رُجُوعًا أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا يَزُولُ مِلْكُ الْوَلَدَيْنِ الْمُمَلَّكَيْنِ بِمَا ذَكَرَ؛ إذْ لَيْسَ ذَلِكَ رُجُوعًا فِي الْهِبَةِ؛ وَلَوْ كَانَ رُجُوعًا فِي الْهِبَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْهِبَةِ؛ فَإِنَّهُ إذَا أَعْطَى الْوَلَدَيْنِ الْآخَرَيْنِ مَا عَدَلَ بِهِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 31، ص 300 (SanadKitab #7289, hlm. urut 15520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.