Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 32, halaman 58

  1. الجزء ٣٢: الفقه ١٢: النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. سئل عن رجل تزوج عتيقة بعض بنات الملوك بغير إذن معتقها، فهل يكون العقد صحيحا

وَسُئِلَ ﵀:

عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَبْدٌ وَقَدْ حَبَسَ نَفْسَهُ وَقَصَدَ الزَّوَاجَ: فَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

نَعَمْ لَهُ التَّزَوُّجُ عَلَى أَصْلِ مَنْ يُجْبِرُ السَّيِّدُ عَلَى تَزْوِيجِهِ كَمَذْهَبِ أَحْمَد وَالشَّافِعِيِّ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْهِ؛ فَإِنَّ تَزْوِيجَهُ كَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ فَأَمَرَ بِتَزْوِيجِ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ كَمَا أَمَرَ بِتَزْوِيجِ الْأَيَامَى. وَتَزْوِيجُ الْأَمَةِ إذَا طَلَبَتْ النِّكَاحَ مِنْ كُفْءٍ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ وَاَلَّذِي يَأْذَنُ لَهُ فِي النِّكَاحِ مَالِكُ نِصْفَهُ أَوْ وَكِيلُهُ وَنَاظِرُ النَّصِيبِ الْمُحْبَسِ.

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَتِيقَةَ بَعْضِ بَنَاتِ الْمُلُوكِ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الرَّقِيقَ مِنْ مَالِهِمْ وَمَالِ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ إذْنِ مُعْتِقِهَا: فَهَلْ يَكُونُ الْعَقْدُ صَحِيحًا أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

أَمَّا إذَا أَعْتَقَهَا مِنْ مَالِهَا عِتْقًا شَرْعِيًّا فَالْوِلَايَةُ لَهَا بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ وَهِيَ الَّتِي تَرِثُهَا ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَاتِهَا مِنْ بَعْدِهَا.

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 32، ص 58 (SanadKitab #7289, hlm. urut 15660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.