Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 32, halaman 143

  1. الجزء ٣٢: الفقه ١٢: النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. سئل عن حديث الرجل الذي قال للنبي ﷺ: " إن امرأتي لا ترد كف لامس " ما معنى ذلك؟

وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ﵀:

عَمَّنْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَهُ يَطَؤُهَا وَلَا يُحْصِنُهَا؟

فَأَجَابَ:

هُوَ دَيُّوثٌ؛ " وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوثٌ ". وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ تَزْنِي: فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا؟

فَأَجَابَ:

إذَا كَانَتْ تَزْنِي فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَحِيضَ وَيَسْتَبْرِئَهَا مِنْ الزِّنَا؛ فَإِنَّ ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ عَقْدًا وَوَطْئًا. وَمَتَى وَطِئَهَا مَعَ كَوْنِهَا زَانِيَةً كَانَ دَيُّوثًا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ ﵀:

عَنْ حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ﴿قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ كَفَّ لَامِسٍ﴾ فَهَلْ هُوَ مَا تَرُدُّ نَفْسَهَا عَنْ أَحَدٍ؟ أَوْ مَا تَرُدُّ يَدَهَا فِي الْعَطَاءِ عَنْ أَحَدٍ؟ وَهَلْ هُوَ الصَّحِيحُ أَمْ لَا؟

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 32، ص 143 (SanadKitab #7289, hlm. urut 15745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.