Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 32, halaman 192

  1. الجزء ٣٢: الفقه ١٢: النكاح
  2. باب الصداق
  3. السنة تخفيف الصداق

بَابُ الصَّدَاقِ

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ﵀:

السُّنَّةُ: تَخْفِيفُ الصَّدَاقِ وَأَلَّا يَزِيدَ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَبَنَاتِهِ: فَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ ﵂ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إنَّ أَعْظَمَ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُهُنَّ أَيَسَرُهُنَّ صَدَاقًا﴾ وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿أَلْزِمُوا النِّسَاءَ الرِّجَالَ وَلَا تُغَالُوا فِي الْمُهُورِ﴾ . وَخَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فَقَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ: كَانَ أَوْلَاكُمْ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصْدِقَ الْمَرْأَةَ صَدَاقًا يَضُرُّ بِهِ إنْ نَقَدَهُ وَيَعْجِزُ عَنْ وَفَائِهِ إنْ كَانَ دَيْنًا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ﴿جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ:

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 32، ص 192 (SanadKitab #7289, hlm. urut 15794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.