Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 32, halaman 211

  1. الجزء ٣٢: الفقه ١٢: النكاح
  2. باب وليمة العرس
  3. سئل عمن قال: إن النبي ﷺ ما أكل بطيخا أصفر عمره

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ قَائِمًا: هَلْ هُوَ حَلَالٌ؟ أَمْ حَرَامٌ؟ أَمْ مَكْرُوهٌ كَرَاهِيَةَ تَنْزِيهٍ؟ وَهَلْ يَجُوزُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ إذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ كَالْمُسَافِرِ أَوْ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي الطَّرِيقِ مَاشِيًا؟

فَأَجَابَ:

أَمَّا مَعَ الْعُذْرِ فَلَا بَأْسَ: فَقَدْ ثَبَتَ ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ﴾ فَإِنَّ الْمَوْضِعَ لَمْ يَكُنْ مَوْضِعَ قُعُودٍ وَأَمَّا مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ فَيُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُ. وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ النُّصُوصِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ ﵀:

عَنْ رَجُلٍ قَالَ: " إنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَا أَكَلَ بِطِّيخًا أَصْفَرَ عُمْرَهُ " وَقَالَ الْآخَرُ: " إنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ الْعِنَبَ دَوٍ دو "؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، قَوْلُهُ: " أَكَلَ الْعِنَبَ: دو دو " كَذِبٌ؛ لَا أَصْلَ لَهُ وَأَمَّا الْبِطِّيخُ فَقَدْ كَانُوا يَأْكُلُونَ الْبِطِّيخَ؛ لَكِنَّ الْمَشْهُورَ عِنْدَهُمْ كَانَ الْبِطِّيخُ

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 32، ص 211 (SanadKitab #7289, hlm. urut 15813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.