Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 32, halaman 251

  1. الجزء ٣٢: الفقه ١٢: النكاح
  2. باب العشرة
  3. سئل عن رجلين تراهنا في عمل زجلين، وفي ذكرهما التغزل بالمردان

صَارَعَ ابْنَ عَبْدِ يَزِيدَ؛ وَسَابَقَ عَائِشَةَ ﵂﴾ وَأَذِنَ فِي السِّبَاقِ لسلمة بْنِ الْأَكْوَعِ. وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْمُغَالَبَةُ فِي عَمَلٍ مُبَاحٍ؛ وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ. وَذَلِكَ يَظْهَرُ " بِالْوَجْهِ الثَّانِي ": وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الْأَقْوَالَ فِيهَا مِنْ وَصْفِ المردان وَعِشْقِهِمْ؛ وَمُقَدَّمَاتِ الْفُجُورِ بِهِمْ مَا يَقْتَضِي تَرْغِيبَ النُّفُوسِ فِي ذَلِكَ؛ وَتَهْيِيجَ ذَلِكَ فِي الْقُلُوبِ. وَكُلُّ مَا فِيهِ إعَانَةٌ عَلَى الْفَاحِشَةِ وَالتَّرْغِيبُ فِيهَا: فَهُوَ حَرَامٌ؛ وَتَحْرِيمُ هَذَا أَعْظَمُ مِنْ تَحْرِيم النَّدْبِ وَالنِّيَاحَةِ وَذَلِكَ يُثِيرُ الْحُزْنَ؛ وَهَذَا يُثِيرُ الْفِسْقَ. وَالْحُزْنُ قَدْ يُرَخَّصُ فِيهِ؛ وَأَمَّا الْفِسْقُ فَلَا يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ. وَهَذَا مِنْ جِنْسِ " الْقِيَادَةِ ". وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿لَا تَنْعَتُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْهَا﴾ فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَصْفِ الْمَرْأَةِ؛ لِئَلَّا تَتَمَثَّلُ فِي نَفْسِهِ صُورَتُهَا فَكَيْفَ بِمَنْ يَصِفُ المردان بِهَذِهِ الصِّفَاتِ وَيَرْغَبُ فِي الْفَوَاحِشِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الْمُنْكَرَاتِ: الَّتِي تُخْرِجُ الْقَلْبَ السَّلِيمَ؛ وَتُعْمِي الْقَلْبَ السَّقِيمَ؛ وَتَسُوقُ الْإِنْسَانَ إلَى الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ ﵁ بِضَرْبِ نَائِحَةٍ: فَضُرِبَتْ حَتَّى بَدَا شَعْرُهَا؛ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّهُ قَدْ بَدَا شَعْرُهَا؟ فَقَالَ: لَا حُرْمَةَ لَهَا؛ إنَّمَا تَأْمُرُ بِالْجَزَعِ وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَتَنْهَى عَنْ الصَّبْرِ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ؛ وَتَفْتِنُ الْحَيَّ وَتُؤْذِي الْمَيِّتَ؛ وَتَبِيعُ عَبْرَتَهَا وَتَبْكِي شَجْوَ غَيْرِهَا: إنَّهَا لَا تَبْكِي عَلَى مَيِّتِكُمْ وَإِنَّمَا تَبْكِي عَلَى أَخْذِ دَرَاهِمِكُمْ. وَبَلَغَ عُمَرَ أَنَّ شَابًّا يُقَالُ لَهُ: " نَصْرُ

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 32، ص 251 (SanadKitab #7289, hlm. urut 15853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.