Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 32, halaman 333

  1. الجزء ٣٢: الفقه ١٢: النكاح
  2. باب الخلع
  3. من قال بأن الخلع طلاق

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ نُقِلَ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَاقٌ كَمَا رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جمهان: أَنَّ أُمَّ بَكْرَةَ الأسلمية كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسِيدً فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَنَدِمَا فَارْتَفَعَا إلَى عُثْمَانَ بْنِ عفان فَأَجَازَ ذَلِكَ وَقَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ؛ إلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْت شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيْت. وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلَعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ. وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عفان حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ قتادة عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ﴾ (١)، وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قتادة عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَرِيرَةَ بِأَرْبَعِ قَضَايَا: أَمَرَهَا أَنْ تَخْتَارَ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ﴾. وَقَالَ: حَدَّثَنَا الحلواني حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ. . . (٢) حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قتادة عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ فِيهِ: " تَعْتَدِّي عِدَّةَ الْخُلْعِ " فَهَذَا فَسْخٌ أَوْجَبَ فِيهِ الْعِدَّةَ؛ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: إنَّهُ لَا عِدَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْ الفسوخ؛ إلَّا فِي هَذَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ بِالْقِيَاسِ؛ وَلَيْسَ فِي النَّصِّ إيجَابُ الْعِدَّةِ فِي فَسْخٍ.

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 32، ص 333 (SanadKitab #7289, hlm. urut 15935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.