Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 34, halaman 229

  1. الجزء ٣٤: الفقه ١٤: الظهار - حد قطاع الطريق
  2. باب التعزير
  3. سئل عن الاستمناء هل هو حرام أم لا؟

وَسُئِلَ ﵀:

عَنْ سَامِرِيٍّ ضَرَبَ مُسْلِمًا وَشَتَمَهُ؟

فَأَجَابَ:

تَجِبُ عُقُوبَتُهُ عُقُوبَةً بَلِيغَةً تَرْدَعُهُ وَأَمْثَالَهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

وَسُئِلَ ﵀:

عَنْ " الِاسْتِمْنَاءِ "

فَأَجَابَ:

أَمَّا الِاسْتِمْنَاء فَالْأَصْلُ فِيهِ التَّحْرِيمُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَعَلَى فَاعِلِهِ التَّعْزِيرُ؛ وَلَيْسَ مِثْلَ الزِّنَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَنْ " الِاسْتِمْنَاءِ " هَلْ هُوَ حَرَامٌ؟ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

أَمَّا الِاسْتِمْنَاء بِالْيَدِ فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَكَذَلِكَ يُعَزَّرُ مَنْ فَعَلَهُ. وَفِي الْقَوْلِ الْآخَرِ هُوَ

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 34، ص 229 (SanadKitab #7289, hlm. urut 16432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.