Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ul Fatawa · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 19, halaman 168

  1. الجزء ١٩: أصول الفقه ١: الاتباع
  2. معارج الوصول
  3. ليس في القرآن تكرار

وَكَذَلِكَ الْقُرْآنُ إذَا قِيلَ فِيهِ؛ قُرْآنٌ؛ وَفُرْقَانٌ وَبَيَانٌ؛ وَهُدًى وَبَصَائِرُ وَشِفَاءٌ وَنُورٌ وَرَحْمَةٌ وَرُوحٌ فَكُلُّ اسْمٍ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى لَيْسَ هُوَ الْمَعْنَى الْآخَرَ. وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ الرَّبِّ تَعَالَى إذَا قِيلَ: الْمَلِكُ؛ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ؛ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ؛ الْمُصَوِّرُ فَكُلُّ اسْمٍ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى لَيْسَ هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي فِي الِاسْمِ الْآخَرِ فَالذَّاتُ وَاحِدَةٌ وَالصِّفَاتُ مُتَعَدِّدَةٌ فَهَذَا فِي الْأَسْمَاءِ الْمُفْرَدَةِ. وَكَذَلِكَ فِي الْجُمَلِ التَّامَّةِ يُعَبِّرُ عَنْ الْقِصَّةِ بِجُمَلٍ تَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ فِيهَا ثُمَّ يُعَبِّرُ عَنْهَا بِجُمَلٍ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ أُخَرَ وَإِنْ كَانَتْ الْقِصَّةُ الْمَذْكُورَةُ ذَاتُهَا وَاحِدَةً فَصِفَاتُهَا مُتَعَدِّدَةٌ فَفِي كُلِّ جُمْلَةٍ مِنْ الْجُمَلِ مَعْنًى لَيْسَ فِي الْجُمَلِ الْأُخَرِ.

وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ تَكْرَارٌ أَصْلًا وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ أَنَّهُ كَرَّرَ الْقَصَصَ مَعَ إمْكَانِ الِاكْتِفَاءِ بِالْوَاحِدَةِ وَكَانَ الْحِكْمَةُ فِيهِ: أَنَّ وُفُودَ الْعَرَبِ كَانَتْ تَرِدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُقْرِئُهُمْ الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ فَيَكُونُ ذَلِكَ كَافِيًا وَكَانَ يَبْعَثُ إلَى الْقَبَائِلِ

Rujukan halaman ini: مجموع الفتاوى، ج 19، ص 168 (SanadKitab #7289, hlm. urut 9685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.