Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshal fi Tarikhil 'Arab qablal Islam · Pengarang: جواد علي

Baca Juz 10, halaman 223

  1. المجلد العاشر
  2. الفصل السابع والخمسون: الاحوال الشخصية
  3. الطلاق

وكان الظهار من أشد طلاق أهل الجاهلية، وكان في غاية التحريم عندهم١.

فكان الرجل إذا ظاهر امرأته، بأن قال لها: أنت عليّ كظهر أمي، حرمت عليه، وصارت طالقًا، فلما كان الإسلام، ظاهر "أوس بن الصامت" أخو عبادة بن الصامت امرأته "خولة بنت ثعلبة بن مالك"، فنزل الأمر بجعل كفّارة فيه، ولم يجعله طلاقًا، كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم٢.

فإن تخاصموا مع نسائهم أو مع أقربائها، أقسموا يمين الظهار٣. وقد كان هذا اليمين من أيمان أهل الجاهلية خاصة٤. ولهذا الطلاق باب في كتب الحديث والفقه في أحكام الطلاق، وقد نهى عنه الإسلام وأوجب الكفّارة على من ظاهر من امرأته٥.

وأشار أهل الأخبار إلى نوع آخر من أنواع الطلاق ذكروا أنه كان من طلاق أهل الجاهلية سمّوه "الإيلاء"، وهو القسم على ترك المرأة مدة، مثل شهور أو سنة أو سنتين، أو أكثر، لا يقترب في خلالها منها، وقد أشير إليه في رواية تنسب إلى ابن عباس٦.

وفي كتب الحديث وكتب الفقه باب خاص في هذا الطلاق٧. وقد منع

Rujukan halaman ini: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام، ج 10، ص 223 (SanadKitab #7299, hlm. urut 3369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.