Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshal fi Tarikhil 'Arab qablal Islam · Pengarang: جواد علي

Baca Juz 10, halaman 230

  1. المجلد العاشر
  2. الفصل السابع والخمسون: الاحوال الشخصية
  3. النسب

النسب:

وينسب الولد في العرف الجاهلي إلى الأب. وعرفهم في ذلك "الولد للفراش" وهو يرث والده. ولهذا ألحق أولاد الزنا بآبائهم، فنسبوا إليهم. أما إذا كثر أزواج المرأة، فيلحق المولود بالوالد حسب قول المرأة أو حسب الشبه إن وقع خلاف في ذلك١.

والاستلحاق معروف في الجاهلية، وهو أن يعترف رجل بأبوته الحقيقية لولد، ويدعيه ابنًا له، فيلحق هذا الابن به. ورد في الحديث: "أن النبي-ﷺ قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، فقد لحق بمن استلحقه"، "وذلك أنه كان لأهل الجاهلية إما بغايا، وكان سادتهن يلمون بهن، فإذا جاءت إحداهن بولد ربما ادعاه السيد والزاني، فألحقه النبي ﷺ بالسيد؛ لأن الأمة فراش كالحرة، فإن مات السيد ولم يستلحقه ثم استلحقه ورثته بعده، لحق بأبيه، وفي ميراثه خلاف"٢.

Rujukan halaman ini: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام، ج 10، ص 230 (SanadKitab #7299, hlm. urut 3379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.