Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshal fi Tarikhil 'Arab qablal Islam · Pengarang: جواد علي

Baca Juz 13, halaman 226

  1. المجلد الثالث عشر
  2. الفصل السابع والتسعون: معاملات زراعية
  3. العرية

العرية:

العرية النخلة المعراة. وأعراه النخلة وهب له ثمر عامها١. والعرية أيضًا التي تعزل عن المساومة عند بيع النخل، والتي يعريها صاحبها رجلًا محتاجًا، وأن يشتري الرجل النخل ثم يستثني نخلة أو نخلتين، يقال أعرى فلان فلانًا ثمر نخلة، إذا أعطاه إياها يأكل رطبها، وليس في هذا بيع، وإنما هو فضل ومعروف. فالعرية إذن النخلة عزلتها من المساومة، والإعراء أن تجعل ثمرتها لمحتاج أو لغير محتاج عامها ذلك، وقد رخص الرسول في العرايا، وللفقهاء كلام في ذلك٢.

Rujukan halaman ini: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام، ج 13، ص 226 (SanadKitab #7299, hlm. urut 4632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.