Lewati ke konten

Kitab: Ibthalut-Ta'wilat · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca halaman 415

  1. الفصل الثاني قوله "لا يزال الله مقبلا على عبده ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه"
  2. [حديث آخر]

أحدهما على الآخر، ولأنَّه إنْ جاز امتناع إطلاق الملل ولأنَّ له حكم في الشَّاهد، جاز امتناع إطلاق الغَضب والرِّصا والإرادة، لأن لها حدًا في الشاهد.

فإن قيل: معناه: إنَّ الله لا يَمَلُّ إذا مَلَلْتُم، ومثل هذا قولهم: إنَّ هذا الفَرَسَ لا يَفْتُر حتى تفتر الخيل، وليس المراد بذلك أنَّه يفتر إذا فَتَرت الخيل، إذ لو كان المراد به هذا، ما كان له فضل عليها، لأنَّه يفتر معها، وإنما المراد به لا يفتر وإنْ فترت الخيل، وكذلك قولهم في الرجلِ البليغ، لا ينقطع حتى ينقطعَ خصومه، يريد بذلك أنه لا ينقطع إذا انقطعوا، إذْ لو كان المراد به ينقطع إذا انقطعوا، لم يكن له فَضْلٌ عليهم.

فعلى هذا يكون معنى الخبر أن الله ﷿ لا يترك الإحسان إلى عبيده، وإنْ تركوا هم طاعته (¬١).

قيل: هذا غلطٌ، لأنَّ الخبر قُصدَ به بيان التحريض على العمل والحثِّ عليه وإنْ قَلَّ، فإذا حَمِلَ الخبرُ على استدامة الثواب مع انقطاع العمل من العامل، لم يوجد المقصود بالخبر، لأنَّه يعول على التَّفَضُل ويطرح العمل.

وجواب آخر: وهو أن "حَتَّى" لها ثلاثة أقسام: أحدُها: أنَّها تكون غاية، وتكون بمعنى "كي" وتكون بمعنى "إلا أن" وليست بمعنى "إذا" (¬٢).

Rujukan halaman ini: إبطال التأويلات - ط غراس، ص 415 (SanadKitab #730, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.