Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Maqashid asy-Syar'iyyah · Pengarang: نور الدين الخادمي

Baca halaman 114

  1. الجزء الثاني
  2. المبحث الأول: قدرة المكلف على فعل التكليف
  3. المطلب الأول: قدرة المكلف على فعل التكليف

غرار مجال الاستصلاح أو ما يعرف بالمصالح المرسلة، ومجال الاستحسان، والعرف، وسد الذرائع، ومراعاة مآلات الأفعال، وغير ذلك.

دليل الاستقراء:

يعد الاستقراء دليلًا معتبرًا على التكليف بما يطاق، ونفى العنت القاهر والمشقة المضنية، والشدة التي لا يقدر عليها.

والاستقراء معناه: تتبع الجزئيات والفروع لبناء أمر كلي يصدق على جميع تلك الجزئيات أو أغلبها.

ومعناه في الفقه الإسلامي، وفي دين الله تعالى: تتبع الجزئيات والفروع الفقهية التي روعي فيها التيسير والتخفيف، ورفع الحرج والضيق؛ لتقرير أمر كلي ينطبق على كل تلك الجزئيات والفروع؛ هذا الأمر الكلي هو المقصد الشرعي الكلي المتمثل في تقرير التيسير والتخفيف، ورفع الحرج، وإزالة الضرر ورفع الأذى.

الفروع والجزيئات التي روعي فيها التيسير، واعتبر فيها نفي التكليف بما لا يطاق كثيرة جدًّا، وهي مبثوثة في مجال العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات، ومنها ذِكرًا لا حصرًا:

- جواز القصر والجمع في السفر وفي الحج تخفيفًا عن المكلف، وإبعادًا لمشقة السفر وأعباء الحج.

- إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض والنفساء توسعًا ورفقًا.

- إباحة الفطر للشيخ المسن، ولغير القادر على الصوم كالمريض والمسافر.

Rujukan halaman ini: علم المقاصد الشرعية، ص 114 (SanadKitab #7310, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.