Lewati ke konten

Kitab: 'Ilmul Maqashid asy-Syar'iyyah · Pengarang: نور الدين الخادمي

Baca halaman 88

  1. الجزء الأول
  2. المبحث الحادي عشر: أنواع المقاصد من حيث قوتها في ذاتها
  3. النوع الثاني: المقاصد الحاجية
  4. المطلب الثاني: أمثلتها

- القسامة.

- تجويز الإجارة للحاجة الماسة إليها.

قال الجويني: وهذا مثل تصحيح الإجارة؛ فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكها، وضنة ملاكها بها على سبيبل العارية؛ فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مبلغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره١.

- البيع: وقد ذكر بعضهم أنه آيل إلى الضرورة.

نصب الولي الصغير: إذ إن مصالح النكاح غير ضرورية وهي واقعة في محصل الحاجة، والولاية داعية إلى الكفء الموافق، ولو لم يقيد بالنكاح لأوشك فواته لا إلى بدل٢.

فالمصلحة في تقييده قبل أن يفوت ولا يتفق الظفر بمثله؛ فيقع ذلك في محل الحاجة، فصارت رعاية هذا المقصود مناسبة كرعاية المقصود الضروري٣.

- سلب ولاية العبد على طفله؛ لأنه مستغرق بخدمة سيده، وولاية الأطفال تستدعي التفرغ، فتفويض الطفل إليه مُضِر بالطفل.

ووجه الحاجة من كل ذلك: أن الإنسان لو لم يعمل بتلك الأحكام والأمثلة المتعلقة بالحاجة لبلغ درجة من الحرج الشديد، والمشقة الكبيرة التي توقعه في الضيق، أو في تفويت بعض ضروراته، أو كلها بوجه ما.

Rujukan halaman ini: علم المقاصد الشرعية، ص 88 (SanadKitab #7310, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.