فإذا عُطف١ بها [في الطّلب] ٢ كانت إمَّا للتّخيير في كلّ ما أصله الحظر٣؛ نحو: (خُذ هذا أو ذاك) ٤؛ وإمّا للإباحة فيما ليس أصله الحظر؛ [١١٧/ أ] نحو: (جَالِس الحَسَنَ أو ابنَ سيرين) ٥.
والفرق بينهما: أنّ التّخيير ينافي الجمع، والإباحة لا تأباه٦.
وإذا عُطف بها في الخبر فهي:
إمّا للتّقسيم٧، كقولك: (الكلمة اسمٌ٨، أو فعلٌ، أو حرفٌ) .
Rujukan halaman ini:اللمحة في شرح الملحة، ج 2، ص 694 (SanadKitab #7341, hlm. urut 627)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.