Lewati ke konten

Kitab: As-Sailul Jarrar · Pengarang: الشوكاني

Baca halaman 422

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الخلع

والبزار وابن أبي حاتم عن أبي هريرة نحوه وحسنه البخاري.

واللعن على الذنب يدل على أنه ذنب كبير شديد ولا تحل لزوجها الأول بهذا التحليل لأن الله سبحانه قال: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ البقرة: ٢٣٠] ، والمراد النكاح الشرعي وهذا ليس بنكاح شرعي بل نكاح ملعون فاعله والمفعول لأجله.

وأما قوله: "وينحل الشرط بغير كلما" الخ فقد قدمنا الكلام في كلما ومتى ولا شك ان الشرط ينحل في غيرهما بمرة واحده لأن الشرط مطلق والمطلق يصدق بالمرة ولو وقع الشرط مطلقة انحل بذلك لأنها وقت دخولها غير صالحة لوقوع الطلاق عليها على قول من يقول إن الطلاق لا يتبع الطلاق كما تقدم فقد وجد ها هنا مانع من وقوع الطلاق عليها وهو كونها مطلقة.

Rujukan halaman ini: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ص 422 (SanadKitab #7342, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.