Lewati ke konten

Kitab: As-Sailul Jarrar · Pengarang: الشوكاني

Baca halaman 571

  1. كتاب الشفعة

وأما قوله: "وإذا تداعيا الشفعة حكم للمبين" فظاهر.

وأما قوله: "ثم الأول" فلا وجه له بعد وقوع التخاصم.

وأما قوله: "ثم للمؤرخ" فلا وجه له لأن التاريخ منه التخاصم.

وأما قوله: "ثم يبطل" فلا وجه بل ينبغي أن يقال إن كل واحد منهما مدع ومدعي عليه فإذا لم توجد البينة حلف كل واحد منهما على نفي دعوى الآخر فيكون ثبوت كل واحد منهما على ما تحت يده بهذه الطريقة لا بمجرد الحكم بالبطلان بادئ بدء.

Rujukan halaman ini: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ص 571 (SanadKitab #7342, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.