Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syadza al-Fayyah · Pengarang: برهان الدين الأبناسي

Baca Juz 1, halaman 187

  1. المجلد الأول
  2. النوع الرابع عشر: معرفة المنكر من الحديث

مالكا على ذلك.

قال ابن عبد البر إن يحيى بن بكير رواه عن مالك على الشك١ فقال عن عمرو بن عثمان أو عمر والثابت عن مالك عمر بضمها وتابعه القعنبي وأكثر الرواة.

وقد رواه سفيان الثوري وشعبة عن عبد الله بن عيسى عن الزهري فخالفا الفريقين جميعا وأسقطا ذكر عمرو بن عثمان وجعلاه من رواية علي بن حسين عن٢ أسامة والصواب رواية الجمهور.

وإذا لم يصح هذا المثال للمنكر فالمثال له ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال: "كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه".

قال أبو داود حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس: "أن النبي ﷺ اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه".

قال والوهم فيه من همام ولم يروه إلا هو.

وقال النسائي حديث غير محفوظ.

وأما قول الترمذي حديث حسن صحيح غريب فإنه أجرى حكمه على ظاهر الإسناد.

وقول أبي داود والنسائي أولى بالصواب ألا أنه قد ورد من٣ غير رواية همام.

رواه الحاكم والبيهقي من رواية يحيى بن المتوكل عن ابن جريج وصححه٤ الحاكم وضعفه البيهقي فقال هذا شاهد ضعيف وكأن البيهقي ظن أن يحيى بن

Rujukan halaman ini: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، ج 1، ص 187 (SanadKitab #7349, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.