Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syadza al-Fayyah · Pengarang: برهان الدين الأبناسي

Baca Juz 2, halaman 425

  1. المجلد الثاني
  2. النوع التاسع والعشرون

فإذا رويناه من "جزء الأنصاري" "يقع" ١ موافقة للبخاري في شيخه مع علو درجته

والبدل: أن يوافقه في شيخ شيخه مع العلو أيضا

مثاله: حديث ابن مسعود الآتي في آخر هذا القسم

وقد يسمونه: موافقة مقيدة, فيقال: هو موافقة في شيخ "الترمذي" مثلا.

وقيد المصنف الموافقة والبدل بصورة العلو وفي كلام غيره إطلاقهما مع عدم العلو فإن علا قالوا: موافقة عالية وبدلا عاليا قاله جمال الدين الظاهري وغيره وفي كلام الذهبي "فوافقناه بنزول" فسماه مع النزول موافقة ولكن مقيدة بالنزول كما قيدها غيره٢ بالعلو

والمساواة: أن يكون بين "الصحابي" وبين "الراوي" أو "من قبل الصحابي" إلى شيخ أحد "الستة" كما بين "الأئمة الستة" وبين ذلك "الصحابي" أو "من قبله" على ما ذكر.

أو يكون بينه وبين "النبي ﷺ" كما بين أحد "الأئمة الستة" وبين "النبي ﷺ" من العدد وهذا كله كان يوجد قديما وأما اليوم فلا توجد المساواة إلا "بأن"٣ يكون عد ما بين "الراوي" الآن و"بين"٤النبي ﷺ كعد ما بين أحد "الأئمة الستة" وبين "النبي ﷺ"

"ومثال"٥ المساواة لشيوخنا: "حديث"٦ "النهي عن نكاح المتعة" أخبرنا به "إسماعيل"٧ بن عبد العزيز "إجازة إن لم يكن سماعا"٨ قال: أخبرنا

Rujukan halaman ini: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، ج 2، ص 425 (SanadKitab #7349, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.