Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 1, halaman 444

  1. ٢٩ - كتاب الجنائز
  2. ٥٥ - باب: سنة الصلاة على الجنائز

٥٥ - بَاب: سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الجنائز.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ).

[ر: ١٢٦١]. وَقَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ).

[ر: ٢١٦٨]. وَقَالَ: (صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ).

[ر: ١٢٥٧]. سَمَّاهَا صَلَاةً، لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ، وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا، وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إِلَّا طَاهِرًا، وَلَا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ، وَأَحَقُّهُمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضَوْهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ، وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلَا يَتَيَمَّمُ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهمْ بِتَكْبِيرَةٍ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ، أَرْبَعًا.

وَقَالَ أَنَسٌ ﵁: تكبيرة الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ.

وَقَالَ ﷿: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ /التوبة: ٨٤/.

وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ت البغا، ج 1، ص 444 (SanadKitab #735, hlm. urut 2149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.