Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 2, halaman 916

  1. ٥٥ - كتاب الهبة وفضلها
  2. ١٤ - باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز

٢٤٥٣ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

[٢٤٩٤، ٢٥١٨، ٢٥٤٢، ٢٧٢٣، ٣٢٠٨، ٣٨٠١، ٣٩١٠ - ٣٩١٢، ٤٤١٣، ٤٤١٤، ٤٤٧٢ - ٤٤٧٤، ٤٤٧٩، ٦٢٨٥، ٦٣٠١، ٦٩٣٥، ٦٩٣٦، ٧٠٦١، ٧١٠٦]

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ت البغا، ج 2، ص 916 (SanadKitab #735, hlm. urut 4166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.