٢٢ - بَاب: مَنْ قَالَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾. /البقرة: ٢٣٣/
وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِه
Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾. /البقرة: ٢٣٣/
وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِه
Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ت البغا، ج 5، ص 1961 (SanadKitab #735, hlm. urut 7702)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.