Kitab: Shahihul Bukhari
Bab dan daftar isi:
٣٩ - كتاب البيوع
- ١ - باب: ما جاء في قول الله تعالى
- ٢ - باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
- ٣ - باب: تفسير المشبهات
- ٤ - باب: ما يتنزه من الشبهات
- ٥ - باب: من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
- ٦ - باب: قول الله تعالى: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها﴾ /الجمعة: ١١/
- ٧ - باب: من لم يبال من حيث كسب المال
- ٨ - باب: التجارة في البر
- ٩ - باب: الخروج في التجارة
- ١٠ - باب: التجارة في البحر
- ١١ - باب: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها﴾
- ١٢ - باب: قول الله تعالى: ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾ /البقرة: ٢٦٧/
- ١٣ - باب: من أحب البسط في الرزق
- ١٤ - باب: شراء النبي ﷺ بالنسيئة
- ١٥ - باب: كسب الرجل وعمله بيده
- ١٦ - باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف
- ١٧ - باب: من أنظر موسرا
- ١٨ - باب: من أنظر معسرا
- ١٩ - باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
- ٢٠ - باب: بيع الخلط من التمر
- ٢١ - باب: ما قيل في اللحام والجزار
- ٢٢ - باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
- ٢٣ - باب: قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾ /آل عمران: ١٣٠/
- ٢٤ - باب: آكل الربا وشاهده وكاتبه
- ٢٥ - باب: موكل الربا
- ٢٦ - باب: ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم﴾ /البقرة: ٢٧٦/
- ٢٧ - باب: ما يكره من الحلف في البيع
- ٢٨ - باب: ما قيل في الصواغ
- ٢٩ - باب: ذكر القين والحداد
- ٣٠ - باب: ذكر الخياط
- ٣١ - باب: ذكر النساج
- ٣٢ - باب: النجار
- ٣٣ - باب: شراء الحوائج بنفسه
- ٣٤ - باب: شراء الدواب والحمير، وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل
- ٣٥ - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتبايع بها الناس في الإسلام
- ٣٦ - باب: شراء الإبل الهيم، أو الأجرب
- ٣٧ - باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها
- ٣٨ - باب: في العطار وبيع المسك
- ٣٩ - باب: ذكر الحجام
- ٤٠ - باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
- ٤١ - باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
- ٤٢ - باب: كم يجوز الخيار
- ٤٣ - باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع
- ٤٤ - باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
- ٤٥ - باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
- ٤٦ - باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع
- ٤٧ - باب: إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه
- ٤٨ - باب: ما يكره من الخداع في البيع
- ٤٩ - باب: ما ذكر في الأسواق
- ٥٠ - باب: كراهية السخب في السوق
- ٥١ - باب: الكيل على البائع والمعطي
- ٥٢ - باب: ما يستحب من الكيل
- ٥٣ - باب: بركة صاع النبي ﷺ ومدهم
- ٥٤ - باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
- ٥٥ - باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك
- ٥٦ - باب: من رأى: إذا اشترى طعاما جزافا، أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك
- ٥٧ - باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
- ٥٨ - باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك
- ٥٩ - باب: بيع المزايدة
- ٦٠ - باب: النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع
- ٦١ - باب: بيع الغرر وحبل الحبلة
- ٦٢ - باب: بيع الملامسة
- ٦٣ - باب: بيع المنابذة
- ٦٤ - باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
- ٦٥ - باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر
- ٦٦ - باب: بيع العبد الزاني
- ٦٧ - باب: البيع والشراء مع النساء
- ٦٨ - باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه
- ٦٩ - باب: من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
- ٧٠ - باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
- ٧١ - باب: النهي عن تلقي الركبان
- ٧٢ - باب: منتهى التلقي
- ٧٣ - باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
- ٧٤ - باب: بيع التمر بالتمر
- ٧٥ - باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
- ٧٦ - باب: بيع الشعير بالشعير
- ٧٧ - باب: بيع الذهب بالذهب
- ٧٨ - باب: بيع الفضة بالفضة
- ٧٩ - باب: بيع الدينار بالدينار نساء
- ٨٠ - باب: بيع الورق بالذهب نسيئة
- ٨١ - باب: بيع الذهب بالورق يدا بيد
- ٨٢ - باب: بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا
- ٨٣ - باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
- ٨٤ - باب: تفسير العرايا
- ٨٥ - باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
- ٨٦ - باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
- ٨٧ - باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع
- ٨٨ - باب: شراء الطعام إلى أجل
- ٨٩ - باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
- ٩٠ - باب: من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة، أو بإجارة
- ٩١ - باب: بيع الزرع بالطعام كيلا
- ٩٢ - باب: بيع النخل بأصله
- ٩٣ - باب: بيع المخاضرة
- ٩٤ - باب: بيع الجمار وأكله
- ٩٥ - باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
- ٩٦ - باب: بيع الشريك من شريكه
- ٩٧ - باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
- ٩٨ - باب: إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
- ٩٩ - باب: الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
- ١٠٠ - باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
- ١٠١ - باب: جلود الميتة قبل أن تدبغ
- ١٠٢ - باب: قتل الخنزير
- ١٠٣ - باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
- ١٠٤ - باب: بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك
- ١٠٥ - باب: تحريم التجارة في الخمر
- ١٠٦ - باب: إثم من باع حرا
- ١٠٧ - باب: بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
- ١٠٨ - باب: بيع الرقيق
- ١٠٩ - باب: بيع المدبر
- ١١٠ - باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
- ١١١ - باب: بيع الميتة والأصنام
- ١١٢ - باب: ثمن الكلب