Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari

Bab dan daftar isi:

٣٩ - كتاب البيوع

Baca bab ini

  1. ١ - باب: ما جاء في قول الله تعالى
  2. ٢ - باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
  3. ٣ - باب: تفسير المشبهات
  4. ٤ - باب: ما يتنزه من الشبهات
  5. ٥ - باب: من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
  6. ٦ - باب: قول الله تعالى: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها﴾ /الجمعة: ١١/
  7. ٧ - باب: من لم يبال من حيث كسب المال
  8. ٨ - باب: التجارة في البر
  9. ٩ - باب: الخروج في التجارة
  10. ١٠ - باب: التجارة في البحر
  11. ١١ - باب: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها﴾
  12. ١٢ - باب: قول الله تعالى: ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾ /البقرة: ٢٦٧/
  13. ١٣ - باب: من أحب البسط في الرزق
  14. ١٤ - باب: شراء النبي ﷺ بالنسيئة
  15. ١٥ - باب: كسب الرجل وعمله بيده
  16. ١٦ - باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف
  17. ١٧ - باب: من أنظر موسرا
  18. ١٨ - باب: من أنظر معسرا
  19. ١٩ - باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
  20. ٢٠ - باب: بيع الخلط من التمر
  21. ٢١ - باب: ما قيل في اللحام والجزار
  22. ٢٢ - باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
  23. ٢٣ - باب: قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾ /آل عمران: ١٣٠/
  24. ٢٤ - باب: آكل الربا وشاهده وكاتبه
  25. ٢٥ - باب: موكل الربا
  26. ٢٦ - باب: ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم﴾ /البقرة: ٢٧٦/
  27. ٢٧ - باب: ما يكره من الحلف في البيع
  28. ٢٨ - باب: ما قيل في الصواغ
  29. ٢٩ - باب: ذكر القين والحداد
  30. ٣٠ - باب: ذكر الخياط
  31. ٣١ - باب: ذكر النساج
  32. ٣٢ - باب: النجار
  33. ٣٣ - باب: شراء الحوائج بنفسه
  34. ٣٤ - باب: شراء الدواب والحمير، وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل
  35. ٣٥ - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتبايع بها الناس في الإسلام
  36. ٣٦ - باب: شراء الإبل الهيم، أو الأجرب
  37. ٣٧ - باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها
  38. ٣٨ - باب: في العطار وبيع المسك
  39. ٣٩ - باب: ذكر الحجام
  40. ٤٠ - باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
  41. ٤١ - باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
  42. ٤٢ - باب: كم يجوز الخيار
  43. ٤٣ - باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع
  44. ٤٤ - باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
  45. ٤٥ - باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
  46. ٤٦ - باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع
  47. ٤٧ - باب: إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه
  48. ٤٨ - باب: ما يكره من الخداع في البيع
  49. ٤٩ - باب: ما ذكر في الأسواق
  50. ٥٠ - باب: كراهية السخب في السوق
  51. ٥١ - باب: الكيل على البائع والمعطي
  52. ٥٢ - باب: ما يستحب من الكيل
  53. ٥٣ - باب: بركة صاع النبي ﷺ ومدهم
  54. ٥٤ - باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
  55. ٥٥ - باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك
  56. ٥٦ - باب: من رأى: إذا اشترى طعاما جزافا، أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك
  57. ٥٧ - باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
  58. ٥٨ - باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك
  59. ٥٩ - باب: بيع المزايدة
  60. ٦٠ - باب: النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع
  61. ٦١ - باب: بيع الغرر وحبل الحبلة
  62. ٦٢ - باب: بيع الملامسة
  63. ٦٣ - باب: بيع المنابذة
  64. ٦٤ - باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
  65. ٦٥ - باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر
  66. ٦٦ - باب: بيع العبد الزاني
  67. ٦٧ - باب: البيع والشراء مع النساء
  68. ٦٨ - باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه
  69. ٦٩ - باب: من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
  70. ٧٠ - باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
  71. ٧١ - باب: النهي عن تلقي الركبان
  72. ٧٢ - باب: منتهى التلقي
  73. ٧٣ - باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
  74. ٧٤ - باب: بيع التمر بالتمر
  75. ٧٥ - باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
  76. ٧٦ - باب: بيع الشعير بالشعير
  77. ٧٧ - باب: بيع الذهب بالذهب
  78. ٧٨ - باب: بيع الفضة بالفضة
  79. ٧٩ - باب: بيع الدينار بالدينار نساء
  80. ٨٠ - باب: بيع الورق بالذهب نسيئة
  81. ٨١ - باب: بيع الذهب بالورق يدا بيد
  82. ٨٢ - باب: بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا
  83. ٨٣ - باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
  84. ٨٤ - باب: تفسير العرايا
  85. ٨٥ - باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
  86. ٨٦ - باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
  87. ٨٧ - باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع
  88. ٨٨ - باب: شراء الطعام إلى أجل
  89. ٨٩ - باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
  90. ٩٠ - باب: من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة، أو بإجارة
  91. ٩١ - باب: بيع الزرع بالطعام كيلا
  92. ٩٢ - باب: بيع النخل بأصله
  93. ٩٣ - باب: بيع المخاضرة
  94. ٩٤ - باب: بيع الجمار وأكله
  95. ٩٥ - باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
  96. ٩٦ - باب: بيع الشريك من شريكه
  97. ٩٧ - باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
  98. ٩٨ - باب: إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
  99. ٩٩ - باب: الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
  100. ١٠٠ - باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
  101. ١٠١ - باب: جلود الميتة قبل أن تدبغ
  102. ١٠٢ - باب: قتل الخنزير
  103. ١٠٣ - باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
  104. ١٠٤ - باب: بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك
  105. ١٠٥ - باب: تحريم التجارة في الخمر
  106. ١٠٦ - باب: إثم من باع حرا
  107. ١٠٧ - باب: بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
  108. ١٠٨ - باب: بيع الرقيق
  109. ١٠٩ - باب: بيع المدبر
  110. ١١٠ - باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
  111. ١١١ - باب: بيع الميتة والأصنام
  112. ١١٢ - باب: ثمن الكلب