Kitab: Shahihul Bukhari
Bab dan daftar isi:
٥٦ - كتاب الشهادات
- ١ - باب: ما جاء في البينة على المدعي
- ٢ - باب: إذا عدل رجل أحدا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو قال: ما علمت إلا خيرا
- ٣ - باب: شهادة المختبي
- ٤ - باب: إذا شهد شاهد، أو شهود بشيء، فقال آخرون: ما علمنا ذلك، يحكم بقول من شهد
- ٥ - باب: الشهداء العدول
- ٦ - باب: تعديل كم يجوز؟
- ٧ - باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم
- ٨ - باب: شهادة القاذف والسارق والزاني
- ٩ - باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
- ١٠ - باب: ما قيل في شهادة الزور
- ١١ - باب: شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات
- ١٢ - باب: شهادة النساء
- ١٣ - باب: شهادة الإماء والعبيد
- ١٤ - باب: شهادة المرضعة
- ١٥ - باب: تعديل النساء بعضهن بعضا
- ١٦ - باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
- ١٧ - باب: ما يكره من الإطناب في المدح، وليقل ما يعلم
- ١٨ - باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم
- ١٩ - باب: سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين
- ٢٠ - باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
- ٢١ - باب: إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة
- ٢٢ - باب: اليمين بعد العصر
- ٢٣ - باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره
- ٢٤ - باب: إذا تسارع قوم إلى اليمين
- ٢٥ - باب: قول الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾
- ٢٦ - باب: كيف يستحلف
- ٢٧ - باب: من أقام البينة بعد اليمين
- ٢٨ - باب: من أمر بإنجاز الوعد
- ٢٩ - باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
- ٣٠ - باب: القرعة في المشكلات